العلامة الحلي
31
تحرير الأحكام
للأب ، فالمال للعمّ خاصّةً ، وكذا لو خلّف ابنَ عمٍّ للأبوين مع عمّة للأب ، فالمال للعمّة دون ابن العمّ . ولو خلّف ابنَ عمٍّ للأبوين مع عمٍّ للأب ومعهما خال ، فالثلث للخال ، وللعمّ الثلثان ، وسقط ابن العمّ خاصّةً . وقال بعض المتأخرين المال للخال ، لسقوط العمّ بابن العمّ ، وسقوط ابن العمّ بالخال . ( 1 ) والوجه الأوّل لتغيير الصّورة . ولو خلّف بني عمٍّ للأبوين مع عمٍّ أو أعمام للأب ، فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام . 6310 . السّادس : للخال المنفرد المالُ ، وكذا الخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات ، ولو اجتمع الذّكور والإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة ، وإن تفرّقوا فللمتقرّب بالأُمّ السّدس إن كان واحداً ذكراً كان أو أُنثى ، والثلثُ إن كان أكثر ، الذّكر والأُنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً كان أو أكثر ، للذّكر مثل [ حظّ ] الأُنثى . ولو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامَهُمْ ، ولهم نصيبهم كهيئتهم . 6311 . السابع : لو اجتمع أحدُ الزوجين مع الخؤولة المتفرّقين فله نصيبُهُ الأعلى وللمتقرّب بالأُمّ سدسُ الثلث إن كان واحداً ، وثلث الثلث إن كان أكثر ،
--> 1 . هذا قول المحقّق الفاضل سديد الدّين محمود الحمصيّ ، حكاه عنه المصنّف في المختلف : 9 / 47 ، والشهيد في المسالك : 13 / 161 وفي المسألة أقوال أُخر أنهاها في المسالك إلى أربعة ، لاحظ المسالك : 13 / 160 - 161 .